تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في أماكن متعددة مملوكة لجماعة ومشتركة بينهم وقابلة للقسمة بحيث لو قسم كل واحد منها على انفراده قسمة لانتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة من جنس الانتفاع الأول، فهل إذا طلب أحدهم قسمتها قسمة إفراز ليختص كل بنصيبه يجاب لذلك، وإذا كان أحد الشركاء واضعا يده على ذلك العقار ومتصرفا فيه بالإجارة للغير وقبض الأجرة بإذن باقي الشركاء مدة يكون لهم محاسبته على أنصبائهم من تلك الأجرة في تلك المدة التي استولاها من المستأجرين وقبضها، وإذا صرف شيئاً في مرمة بعض الأماكن المشتركة بدون باقي الشركاء يكون متبرعا.
الإجابة
أجاب: إذا كان العقار المذكور قابلا لقسمة،الإفراز كما هو مذكور يكون لكل من الشركاء قسمته جبرا على الباقي، كما يكون لباقي الشركاء محاسبة الشريك المؤجر على أنصبائهم من الأجرة التي استغلها من ذلك العقار بإذنهم، وإذا صرف شيئاً في مرمته بدون توكيل منهم له في ذلك ورضاهم به لا يكون له الرجوع عليهم والحال هذه والله تعالى أعلم.