تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في جماعة يملكون داراً لا تقبل قسمة الإفراز أحدهم يملك فيها قيراطين أقل نصيبا من باقي الشركاء فأراد مالك القيراطين أن يقسم نصيبه قسمة إفراز وأن يدخلهما في داره فامتنع صاحب الأكثر من القسمة لحصول الضرر البين من القسمة وعدم انتفاعهم، فهل والحال هذه لا يجاب صاحب الأقل لتلك القسمة.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجاب طالب القسمة لها فيما لا يقبلها، حيث امتنع باقي الشركاء منها والله تعالى أعلم.