السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن أولاد ذكور خمسة وإناث أربع وترك ما يورّث عنه شرعًا ومن جملة ما تركه دار و نصف دار فأرادت ورثته قسمة التّركة وأخذ كل ما يخصّه فيما تركه مورّثهم بالفريضة الشرعية فامتنع أحد الورثة وأراد الاختصاص بالدار زيادة على ما يخصّه في مقابلة دين ادّعى به على مورّثه ولا بينة له عليه، فهل إذا لم يثبت ما ادّعى به على مورّثه لا يكون له ذلك وتقسم الدار المذكورة وما تركه الميت بين الورثة المذكورين بالفريضة الشرعية ولا عبرة بدعواه المجرّدة عن الإثبات الشرعي.
الإجابة
أجاب من المعلوم أنه لا يقضي لمدعي الدين المذكور بدعواه المذكورة بدون إثباتها بطريق شرعي وليس له الاختصاص بشيء زائد عمّا يخصه من تركة أبيه بدون مخصّص شرعي والله تعالى أعلم.