تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي غِرَاسٍ وَبِنَاءٍ، بَعْضُهُ وَقَفٌ، وَبَعْضُهُ مِلْكٌ، هَلْ يُقَسَّمُ جَبْرًا بِطَلَبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ أَمْكَنَتِ الْمُعَادَلَةُ قُسْمَ جَبْرًا ، أَمَّا مُطْلَقُ الْقِسْمَةِ فَلِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ يُجْبَرُ الْآبِي عَلَيْهَا فِي مُتَّحِدِ الْجِنْسِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ أَمْ لَا، بِشَرْطِ عَدَمِ تَبَدُّلِ الْمَنْفَعَةِ بِالْقِسْمَةِ، فَلَا جَبْرَ فِي مُخْتَلِفِ الْجِنْسِ، وَلَا مَا تَتَبَدَّلُ مَنْفَعَتُهُ بِالْقِسْمَةِ كَالرَّحَى وَالْحَمَّامِ، وَأَمَّا الْقِسْمَةُ لِيَتَمَيَّزُ الْوَقْفُ عَنِ الْمِلْكِ، فَقَدَ كَثُرَ النَّقْلُ فِيهَا، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهَا صَاحِبُ الْبَحْرِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلَا يُقَسَّمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.