السؤال
سئل: في مكان مشترك طلب صاحب القليل قسمته تعنتا قاصدا بذلك إضرار شريكه وامتنع من ذلك صاحب الكثير، فهل لا يمكن صاحب القليل من ذلك والحال هذه.
الإجابة
أجاب: يقسم المال المشترك بطلب أحد الشركاء، إن انتفع كل بحصته بعد القسمة وبطلب ذي الكثير، إن انتفع بحصته، ولم ينتفع الآخر لقلة حصته لا بطلب ذي القليل والله تعالى أعلم.