السؤال
سئل: في رجل وامرأة مشتركين في ربع مشتمل على محلات متعددة غير قابلة لقسمة الإفراز، فهل إذا طلبت الشريكة قسمة الربع المذكور بالمهايأة تجاب لذلك، وإذا امتنع الشريك من قسمة المهايأة في الربع المذكور يجبر عليها.
الإجابة
أجاب: نعم تجاب لذلك، حيث لا قبول لقسمة الإفراز ويجبر القاضي الممتنع عليها في الأصح والمنازل المتلازقة تقسم قسمة واحدة، كما صرحوا به، وفي رد المحتار، ولو اختلفا في آلتها يؤمن حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمر القاضي بأن يتفقا لأنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحد، وفي الزمان أكمل لانتفاع كل بالكل فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق اهـ والله تعالى أعلم