قسمة تركة المتوفاة بين بناتها

السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن بنتين بالغتين وتركت ما يورث عنها شرعًا من أمتعة وفراش وثلاث من الخيل وطاحونة ادعت إحدى البنتين بأنها تملك نصف الخيل ولا يدلها عليها بل كانت لأمها في حياتها ولبنتيها بعد موتها والأخرى تنكر دعواها فهل إذا لم تثبت دعواها الملك في نصف الخيل لا عبرة بدعواها ويكون جميع ما تركته الميئة ميراثًا يقسم بالفريضة الشرعية.
الإجابة

أجاب: تقسم تركة المتوفاة المذكورة بين وارثتيهما بالفريضة الشرعية وليس لإحداهما الاختصاص بشيء زائد عما يخصها من ذلك بدون مخصص شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر