السؤال
سئل: في أخوين ورثا عن أبيهما مالا، ولم يقتسماه وبقي على الشركة مدة وخلف كل منهما أولادا، ثم ماتا، فهل إذا طلب أولاد أحدهما القسمة مناصفة يجابون لها، ولوطالت المدة.
الإجابة
أجاب: يقسم المال المملوك للأخوين المذكورين بين ورثتهما، حيث كان قابلا للقسمة فيأخذ ورثة كل منهما نصيب مورثه منه ويجاب طالب القسمة لها والحال ما ذكر وإن امتنع الآخر، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.