تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل توفي عن زوجة وخمس بنات وترك لهن داراً كبيرة قابلة للقسمة ولمتعة فأرادت الزوجة وبنتها قسمة الدار قسمة إفراز وأراد بقية الورثة البيع، فهل يجاب طالب القسمة إليها، حيث كان ينتفع كل بنصيبه بعد القسمة كانتفاعه قبلها.
الإجابة
أجاب: نعم إذا كانت تلك الدار قابلة لقسمة الإفراز بحيث ينتفع كل بنصيبه بعد ويجبر القسمة من جنس الانتفاع الأول فطلب أحد الشركاء قسمتها يجاب لذلك و الممتنع عليها، حيث لا مانع، كما أن من أراد بيع نصيبه منها لا يمنع من ذلك بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.