السؤال
سئل: في رجل عليه دراهم لآخر قرضا قال له رب الدراهم أعطني بها قمح فدانين فكتب له وثيقة بأنه يعطيه قمح فدانين في الحوض الفلاني ووعده بذلك، ولم يصدر بيع، ولا صيغة بيع، ولم يعينهما له بجوار فلان فبعد ذلك حضر رب الدين وطلبه من المدين ونزل له عند أخذ القمح نزولا شرعيا بحضرة بينة فدفع المدين بعض الدين بالمجلس ووعده بالبعض الآخر، ثم بعد مدة أحضر له ما بقي من الدين فامتنع من أخذه ويريد أن يطالبه بالزرع الذي وعده به فهل والحال هذه لا يجاب لذلك وليس له مطالبه المدين بشيء من ذلك سوى ما بقي من الدين.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجاب رب الدين لذلك والحال هذه، وله مطالبة مدينه بباقي دينه والله تعالى أعلم.