قول الرجل لزوجته أنت الطلاق

السؤال
سُئِل: في رجل قال لزوجته الحرة: أنت الطلاق، أو قال لها: أنت،طلاق، فهل يقع عليه طلقة رجعية، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يقع عليه طلقة رجعية، سواء نوى واحدة أو اثنتين، أو لم ينو شيئاً، فلا يصح نية الثنتين، فإن نوى بهذا اللفظ ثلاثاً صح، ووقع الثلاث.
وزفر يصحح نية الثنتين قائلاً إنها بعض الثلاث، فيصح ضرورة صحة الثلاث.
ولنا: أنه صريح مصدر، لا يحتمل العدد، فلفظه فرد، والفرد نوعان: حقيقي وهو أدنى الجنس، وفرد حكمي وهو جميع الجنس، والثلاث فرد حكمي، فأيهما نوى صحت نيته ؛ لأن اللفظ يحتمله، بخلاف الثنتين، فإنه عدد محض في حق الحرة، فلفظ الجنس لا يدل عليه، فتلغو نيته، بخلاف نية الثلاث، فتصح كما في المنح، و الدر ».
وأما إذا كانت أمة ونوى فيما ذكر الاثنتين؛ صح؛ لأنه جميع الجنس في حقها، كالثلاث في حق الحرة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر