كتابة القاضي شهادة للمديون

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قال المديون للقاضي: كنت استقرضت من فلان، وأديت له، أو قال: أبرأني عنه وهو في بلدة أخرى مسافة القصر، وأريد القدوم عليه، ولي بينة على ذلك هنا، وأخاف أن يأخذ بحقه ولا بينةَ لي ثمة، وطلب منه كتاباً على الشهادة في ذلك عنده، فهل يكتب له، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ عند أبي يوسف: لا يكتب له، وعند محمد: يكتب.
وأما لو قال: قد جحَدَني، وطلب الدين منّي، ولي بينة على ذلك هنا، وأريد الاستماع والكتابة؛ يجيبه إلى ذلك بالإجماع، كما في البزازيَّة .
وإن قال: الدائن حاضر، وأخاف أن يجحد إذا مات شهودي، أو غابوا؛ لا يجيبه إلى ذلك، وكذلك على الخلاف إذا ادعى أن الشفيع سلَّم الشفعة وغاب، وهو في مكان آخر، وشهودي هنا، وكذا إذا ادعت الطلاق على زوجها الغائب، هل يكتب؟ على الخلاف، كما في «البزازية».
وما ذكرناه أولاً بأنه يُقبَل في كلَّ ما لا يسقط بشبهة كالدين، والعقار، والنكاح والطلاق، والشفعة وباقي المذكورات مُصرَّح به في المتون

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر