كفالة المال والإقرار بالقبض

السؤال
سُئِلَ: في رجل كفل آخر كفالة مال بأمره، فكتب المكفول صَكًا للكفيل بأنه قد برئ الكفيل من الدراهم التي كفل بها، فهل يكون إقراراً بالقبض، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يكون إقراراً منه بالقبض بالاتفاق عملاً بالعرف، فيرجع الكفيل على الأصيل، كما في المنح»، و«الدر المختار».
وإذا قال الطالب للكفيل المأمور بالكفالة: برئت إليَّ من المال، وثبت ذلك بغيبة الطالب؛ يكون ذلك إقراراً منه بقبض المال من الكفيل فيرجع على الأصيل.
وإذا قال الطالب للكفيل: أبرأتك؛ لا يرجع الكفيل اتفاقاً.
وإذا قال الطالب للكفيل: برئت بفتح التاء؛ ففيه خلاف، فعند [الإمام] إبراء، وعند أبي يوسف إقرار بالقبض واختاره في «الهداية»، وهو أقرب الاحتمالين، فكان أولى، نهر معزيّاً ل «العناية .
وأجمعوا أنه لو كتبه في الصلِّ كان إقراراً بالقبض عملاً بالعرف.
قال في «التنوير»، و«الملتقى»: وهذا كله مع غيبة الطالب، فإن كان الطالب حاضراً يرجع إليه في البيان لمراده؛ لأنه المُجمِلُ .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر