السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كفل المريض عن وارثه أو لوارثه، فهل ضمانه باطل، أم [لا]؟
الإجابة
أجَابَ: نعم، ضمانه،باطل كما في «الفصول العمادية». وإذا أنشأ المريض في مرض الموت الكفالة؛ يعتبر من الثلث، ولو أقر في مرض موته بأنه كفل عن فلان لفلان في الصحة؛ يعتبر من جميع ماله، ذكره في الفصول العماديَّة».