لبس المحرم ثوبه و إراقة دم

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا لبس المحرم ثوبه يوماً فأراق دماً، ثم دام على لبسه يوماً آخر، فهل يلزمه جزاء آخر، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يلزمه جزاء آخر بلا خلاف؛ لأن الدوام فيه حكم الابتداء.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر