السؤال
سُئِلَ: فيما إذا خالف المرتهن واستعمل الرهن، وبعد هلاکه بيد المرتهن ادعى أنه هلك بعد تركه استعماله ورده إلى الوفاق، وادعى الراهن هلاكه حال الاستعمال قبل رده للوفاق، فهل القول للراهن أم للمرتهن؟
الإجابة
أَجَابَ: القول: القول في ذلك للراهن؛ لأن المرتهن أقر بسبب الضمان على نفسه ثم ادعى نفيه فلا يصدق كما في «العمادية» وغيرها.