مدى نسخ لائحة المحاكم الشرعية لقرار سابق

السؤال
سئل: بإفادة حضرتكم بها ترغبون الإفادة من هذا الطرف عن نسخ لائحة المحاكم الشرعية الجاري بها العمل الآن لحكم القرار الصادر عليه الأمر في محرم سنة ۱۲۹۱ المذكور بإفادة حضرتكم أنه متضمن أن ما يحصل من التداعي بدين، أو ميراث على أي تركة من التركات وكانت الدعوى به قبل مضي سنة من تاريخ وفاة المتوفى، ولم تشهد به الشهود يوم الوفاة فهذا مع سماع التداعي فيه يكون تحقيقه أولا بالطريق السياسي، ثم يسمع بعد ذلك شرعا بالكيفية الموضحة بالقرار وأن ما يسمع من ذلك شرعا خاص بما شهدت به الشهود يوم الوفاة وكانت الدعوى به قبل مضي السنة وأنه إذا مضت السنة المحددة للسماع، ولم تحصل المطالبة ممن يكون موجودا في جهة الوفاة متمكنا من الدعوى لا تسمع دعواه مطلقا سواء شهدت بها الشهود أم لا والمنظور لهذا الطرف أن لائحة المحاكم المذكورة المصرح فيها بأنها تكون ناسخة لما تقدم عليها من اللوائح والأوامر والمنشورات المتعلقة بجميع إجراءات المحاكم الشرعية المناقضة لما بين بهذه اللائحة تنسخ حكم هذا القرار بالنظر لإجراءات المحاكم الشرعية في دعاوى الديون والمواريث التي لم تمض عليها المدة الممنوع بمضيها القضاة من سماعها حسب المبين ببند أربعة عشر من اللائحة المذكورة، حيث صرح في بند ثلاث وخمسين من هذه اللائحة باختصاص المحاكم الشرعية بالنظر والحكم في كافة المواد الشرعية فدخل في منطوق هذا العموم مع مراعاة منع القضاة المصرح به في بند أربعة عشر المذكور دعاوى الديون والمواريث في التركات التي لم سنة تمض عليها المدة المقتضية للمنع من السماع في ذلك البند ولو زادت المدة عن . من تاريخ الوفاة وإن لم يذكر ما يدعي به في ذلك : الوفاة فصارت هذه اللائحة يوم بعموم منطوقها مناقضة لهذا القرار من حيث المنع من السماع في ذلك فتكون ناسخة له هذا وقد صارت المذاكرة في هذا الخصوص من هذا الطرف شفاها مع نظارة الحقانية وسيجري اللازم بمعرفتها في ذلك فمن طرف حضرتكم يجري الاستفهام من الناظرة المشار إليها عند الاقتضاء والله تعالى أعلم.
الإجابة

أجاب: وردت إفادة حضرتكم بها ترغبون الإفادة من هذا الطرف عن نسخ لائحة المحاكم الشرعية الجاري بها العمل الآن لحكم القرار الصادر عليه الأمر في محرم سنة ۱۲۹۱ المذكور بإفادة حضرتكم أنه متضمن أن ما يحصل من التداعي بدين، أو ميراث على أي تركة من التركات وكانت الدعوى به قبل مضي سنة من تاريخ وفاة المتوفى، ولم تشهد به الشهود يوم الوفاة فهذا مع سماع التداعي فيه يكون تحقيقه أولا بالطريق السياسي، ثم يسمع بعد ذلك شرعا بالكيفية الموضحة بالقرار وأن ما يسمع من ذلك شرعا خاص بما شهدت به الشهود يوم الوفاة وكانت الدعوى به قبل مضي السنة وأنه إذا مضت السنة المحددة للسماع، ولم تحصل المطالبة ممن يكون موجودا في جهة الوفاة متمكنا من الدعوى لا تسمع دعواه مطلقا سواء شهدت بها الشهود أم لا والمنظور لهذا الطرف أن لائحة المحاكم المذكورة المصرح فيها بأنها تكون ناسخة لما تقدم عليها من اللوائح والأوامر والمنشورات المتعلقة بجميع إجراءات المحاكم الشرعية المناقضة لما بين بهذه اللائحة تنسخ حكم هذا القرار بالنظر لإجراءات المحاكم الشرعية في دعاوى الديون والمواريث التي لم تمض عليها المدة الممنوع بمضيها القضاة من سماعها حسب المبين ببند أربعة عشر من اللائحة المذكورة، حيث صرح في بند ثلاث وخمسين من هذه اللائحة باختصاص المحاكم الشرعية بالنظر والحكم في كافة المواد الشرعية فدخل في منطوق هذا العموم مع مراعاة منع القضاة المصرح به في بند أربعة عشر المذكور دعاوى الديون والمواريث في التركات التي لم سنة تمض عليها المدة المقتضية للمنع من السماع في ذلك البند ولو زادت المدة عن . من تاريخ الوفاة وإن لم يذكر ما يدعي به في ذلك : الوفاة فصارت هذه اللائحة يوم بعموم منطوقها مناقضة لهذا القرار من حيث المنع من السماع في ذلك فتكون ناسخة له هذا وقد صارت المذاكرة في هذا الخصوص من هذا الطرف شفاها مع نظارة الحقانية وسيجري اللازم بمعرفتها في ذلك فمن طرف حضرتكم يجري الاستفهام من الناظرة المشار إليها عند الاقتضاء والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر