أَجَابَ: مسألة الزوجية من ثمانية للزوجات الثمن واحد، فيبقى سبعة، ومسألة الردية من خمسة عدد سهامهن للجدات السدس سهم، وللبنات الثلثان أربعة فأصلها من ستة وردت إلى خمسة وما فضل عن فرض الزوجات من مخرج فرضهن سبعة، فلا يستقيم قسمتها على خمسة، فضربنا الخمسة وهي مسألة الردية في مخرج فرض الزوجية، وهو ثمانية تبلغ أربعين.
فمن له شيء في مسألة الردية أخذه مضروباً في الفاضل من مخرج الزوجية، وهو السبعة، ومن له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروباً في تمام مسألة الردية، فللجدات في مسألة الردية واحد مضروب في سبعة، فلهن سبعة، وللبنات في مسألة الردية أربعة مضروبة فيما بقي من مسألة الزوجية، وهو سبعة، فيبلغ لهن ثمانية وعشرون وللزوجات واحد مضروب في تمام مسألة الردية وهو خمسة فيبلغ لهن خمسة، فهذه الأربعون.
ثم تصحح على رؤوس كل فريق فللزوجات هاهنا خمسة، وعددهن أربعة، فلا تنقسم عليهن، ولا توافق عدد رؤوسهن وللبنات ثمانية وعشرون، وعددهن تسعة، فلا تنقسم عليهن، ولا توافق عددهن، فاجتمع معنا من الرؤوس أربعة وستة وتسعة وبين الأربعة والستة توافق في النصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر يبلغ اثني عشر من ضرب أربعة في ثلاثة، أو ستة في اثنين وبين الاثني عشر والتسعة عدد البنات موافقة في الثلث، فتضرب ثلث أحدهما بكامل الآخر ، فيبلغ ستة وثلاثين من ضرب أربعة في تسعة، أو من ضرب ثلاثة في اثني عشر، وهذا جزء السهم، فتضربه في الأربعين يبلغ ألفاً وأربع مئة وأربعين ومنها تصح.
فكل من له شيء في الأربعين أخذه مضروباً في جزء السهم، وهوست وثلاثون فللزوجات خمسة مضروبة في ستة وثلاثين، فيخرج لهن مئة وثمانون، لكل واحدة خمسة وأربعون وللجدات سبعة مضروبة في جزء السهم ستة وثلاثين فيخرج لهن مئتان واثنان وخمسون، لكل واحدة اثنان وأربعون، وللبنات ثمانية وعشرون مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ ألفاً وثمانية لكل واحدة مئة واثنا عشر.