تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ في امرأة ماتت عن زوج وأختين لأبوين أو لأب، فكيف تقسم تركتها؟
الإجابة
أَجَابَ: أصل المسألة من ستة، وتعول لسبعة للزوج ثلاثة وللأختين الثلثان عائلاً أربعة وتعول الستة لثمانية؛ كما إذا كان مع المذكورين أم، فلها السدس واحد وتعول لتسعة؛ كما إذا زاد عن ذلك أخ لأم، فله السدس أيضاً ،واحد وإذا كان مكان الأخ لأم أخوين لأم، فلهما الثلث سهمان، فتعول إلى العشرة، ولا تعول الستة أكثر من ذلك.