السؤال
سئل: في ناظر على وقف يدّعي عليه رجل بأنّه كان ساكنا في مكان من أمكنة الوقف في مدّة النّاظر الذي كان قبله وأنّه ترك بعض أمتعة في المكان وهرب ويريد مطالبة النّاظر المتولّي الآن، فأنكر دعواه ذلك، فهل لا يكون له مطالبة النّاظر الثّاني بأمتعته المذكورة ولو فرض أنّه تركها في مكان الوقف وهرب حيث لم يثبت على النّاظر أنّه استولى على شيء من الأمتعة المذكورة وأخذها ويجبر على دفع الأجرة المجتمعة عليه للوقف.
الإجابة
أجاب على مستأجر مكان الوقف دفع أجرته لمتولّيه وليس له مطالبة المتولّي المذكور بشيء مما ادّعاه والحال ما ذكر والله تعالى أعلم.