مَنْ قَالَ لِآخَرَ: لَكَ عَلَيَّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةٍ

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: لك عليَّ خمسة دراهم في خمسة، فهل يلزمه خمسة، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يَلْزَمه خمسةٌ وإن نوى الضرب، خلافاً لزفر، فيُلْزِمه بخمسة وعشرين، ولو قال: أردتُ خمسة مع خمسة؛ يلزمه العشرة، كما ذكروه في الطلاق، صرح به في الدرر»، و«الملتقى»، و«التَّنوير».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر