السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: لك عليَّ خمسة دراهم في خمسة، فهل يلزمه خمسة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يَلْزَمه خمسةٌ وإن نوى الضرب، خلافاً لزفر، فيُلْزِمه بخمسة وعشرين، ولو قال: أردتُ خمسة مع خمسة؛ يلزمه العشرة، كما ذكروه في الطلاق، صرح به في الدرر»، و«الملتقى»، و«التَّنوير».