أَجَابَ: لا يبطل حقٌّ الفسخ بموت أحدهما، فيخلفه الوارث، به يُفتى، كما في التنوير» وشرحه الدر المختار .
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر