السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قتل المملوك رجلاً خطاً أو قطع يده، ثم مات المملوك قبل أن يختار مولاه دفعه أو فداءه، فهل بطل حق المجني عليه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم ، بطل حق المجني عليه بموت العبد الجاني؛ لفوات محل الواجب، بخلاف موت الحر الجاني حيث يجب الأرش على عاقلته، ومفاده أن الواجب الأصلي الدفع لا الفداء، فلو اختار المولى فداء العبد ثم مات بعد اختیاره؛ فلا يبرأ بهلاك ،العبد ويلزمه أداء ما اختاره من الفداء؛ لتحول الحق من رقبته إلى ذمة المولى ، كما ذكره في المنح»، فيفيد أيضاً أن الواجب الأصلي الدفع لا الفداء.