ميراث من ماتت عن زوجها وابن عمها

السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن زوجها وعن ابن عمها الشقيق العاصب فادّعى عاصب ميت آخر أنها معتقة أبيه وأراد ابن العم إثبات نسبه ووراثته لها بحضرة الزوج والعاصب المذكور فهل إذا بين نسبه بيانا معتبرا حتى التقى هو والمرأة المذكورة إلى الجد الجامع وبين نسبه وذكر أم الأخوين وعرفها تعريفا شرعياً وأثبت ذلك بالبيّنة العادلة المزكاة وأن لا وارث غيره مع الزوج المذكور يقضي لها بميراثها بحق النصف وللزوج النصف الآخر ويمنع من يدّعي أنه ابن معتقها على فرض ثبوت دعواه إذا العاصب النسبي مقدم على العاصب من جهة السبب حيث لا وارث لتلك المرأة سوى من ذكر لا من العصبات ولا من ذوي الفروض.
الإجابة

أجاب: نعم إذا أثبت ابن العم الشقيق نسبه إلى تلك المرأة وأن لا وارث لها سواه مع زوجها بالوجه الشرعي يقضي له بنصف تركتها وللزوج بالنصف حيث لا وارث لها سواهما ويقدم العاصب النسبي على العاصب السببي حيث لا مانع والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر