السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط الواقف الولاية لنفسه وهو غير مأمون على الوقف، فهل للقاضي نزعه منه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم للقاضي نزعه منه وإن شرط عدم نزعه منه، وكذا للقاضي نزعه منه إذا عجز، أو ظهر به فسق کشرب خمر ونحوه، وللقاضي عزل المتولي الخائن بالأولى.
وصرح في «البزازية: أن عزل القاضي للخائن واجب عليه، ومقتضاه الإثم بتركه، والإثم بتولية الخائن، «منح».