نزع القاضي للولاية من الواقف غير المأمون

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرط الواقف الولاية لنفسه وهو غير مأمون على الوقف، فهل للقاضي نزعه منه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم للقاضي نزعه منه وإن شرط عدم نزعه منه، وكذا للقاضي نزعه منه إذا عجز، أو ظهر به فسق کشرب خمر ونحوه، وللقاضي عزل المتولي الخائن بالأولى.
وصرح في «البزازية: أن عزل القاضي للخائن واجب عليه، ومقتضاه الإثم بتركه، والإثم بتولية الخائن، «منح».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر