السؤال
سُئِلَ: في رجل فقير له ابن موسر، وبنت موسرة، فهل تجب نفقته عليهما بالسوية، أم على قدر ميراثهما؟
الإجابة
أَجَابَ: تجب عليهما بالسوية بين الذكر والأنثى في ظاهر الرواية، وهو الصحيح؛ لأن استحقاق الأبوين إنما هو بحق الملك في مال الولد، كما في «الدرر»، و«المنح». وقيل: كالإرث وهي رواية عن أبي حنيفة، وبه قال الشافعي.