أَجَابَ: نعم، تجب نفقته عليهما أثلاثاً، ثلثها على الأم، والباقي على العم على قدر الإرث، كما في البحر، و«المنهاج الحنفي.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر