نفقة اليتيم ذي الأم الموسرة والعم الموسر

السؤال
سُئِلَ: في يتيم لا مال له، وله أم موسرة، وعم موسر، فهل تجب نفقته عليهما أثلاثاً، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تجب نفقته عليهما أثلاثاً، ثلثها على الأم، والباقي على العم على قدر الإرث، كما في البحر، و«المنهاج الحنفي.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر