السؤال
سُئِلَ فِي يَتِيمِ لَا مَالَ لَهُ، وَلَهُ ابْنُ عَمَّ فَقِيرٌ، وَأُمَّ، هَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ وَحْدَهُ، أَمْ عَلَى الْأُمِّ وَحْدَهَا، أَمْ عَلَيْهِمَا أَمْ لَا وَلَا؟ أَفْتُونَا.
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى أُمِّهُ، لَا عَلَى ابْنِ عَمِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ، وَإِنْ كَانَ وَارِنَا، وَشَرْطُ النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.