تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

نقص في البضاعة بعد الشراء وقبل القبض

السؤال
سئل: في رجل اشترى من آخر بضاعة بثمن معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل إلى أجل معلوم، ولم يقبض المشتري البضاعة من البائع وسافر إلى محل إقامته، ثم بعد ذلك أرسلها البائع مع شخص آخر للمشتري فلما وصلت إلى ساحل البحر نقص من البضاعة طرد فهل إذا قبض المشتري البضاعة إلا لطرد المذكور يلزم البائع ما نقص من البضاعة ولا يلزم المشتري لكون المبيع قبل قبضه من ضمان البائع.
الإجابة
أجاب: إذا هلك بعض المبيع، فإن كان قبل القبض وهلك بآفة سماوية ينظر إن كان النقصان نقصان قدر بأن كان مكيلا، أو موزونا، أو معدودا ينفسخ العقد بقدر الهالك وتسقط حصته من الثمن لأن كل قدر من المقدرات معقود عليه فيقابله شيء من الثمن وهلاك كل المعقود عليه يوجب انفساخ البيع في الكل فيسقط كل الثمن فهلاك بعضه يوجب انفساخ البيع في قدره وسقوط الثمن بقدره والمشتري بالخيار في الباقي إن شاء أخذ بحصته من الثمن، وإن شاء ترك لأن الصفقة قد تفرقت عليه، وإن كان النقصان وصف وهو كل ما يدخل في البيع من غير تسمية كالشجر والبناء في الأرض وأطراف الحيوان والجودة في المكيل والموزون لا ينفسخ البيع أصلا ولا يسقط عن المشتري شيء تصير مقصودة بالقبض والجناية والمشتري بالخيارات إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك لتعيب المبيع قبل القبض كذا في واقعات المفتين عن البدائع وهذا إذا لم تذكر الأوصاف في البيع لما في جامع الفصولين إذا ذكر البناء والشجر كانا . مبيعين قصداً لا تبعاً حتى لو مانا قبل القبض يأخذ الأرض بحصتها ولا خيار له اهـ كما في رد المحتار من الاستحقاق وقوله إلا إذا أورد عليها القبض المراد به قبض المشتري حتى لو قبض المبيع، ثم استحقت الأوصاف كالشجر والبناء في بيع الدار يكون له حصة من الثمن كما في رد المحتار أيضا والله تعالى أعلم
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر