الإجابة
أجاب: أحكام القضاة تصان عن الإلغاء والإبطال فإذا حكم القاضي بأجرة مثل عقار القصر على من استولى عليه حال صغرهم بدون إجارة شرعية صادرة من ولاية ذلك وكان حكمه صحيحا بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر لا يكون للمحكوم عليه ولا لغيره نقضه ويمنع من معارضة المحكوم له، حيث لا مسوغ والله تعالى أعلم.