السؤال
سُئِلَ: فِي صَغِيرَةٍ لَهَا أَخَوَانِ بَالِغَانِ عَاقِلَانِ شَقِيقَانِ، أَحَدُهُمَا أَصْغَرُ سِنًّا مِنَ الْآخَرِ، فَهَلْ إذا زَوْجَهَا الْأَصْغَرُ سِنًا يَجُوزُ؟ سَوَاءٌ أَجَازَهُ الْأَكْبَرُ سِنًا أَوْ فَسَخَهُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَصْغَرِ سِنًّا؛ حَيْثُ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْوِلَايَةِ، وَلَا يُرَدُّ نِكَاحُهُ بِرَدَّ الْآخَرِ؛ إِذْ هُمَا فِي الْوِلَايَةِ سَوَاءٌ؛ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالنِّكَاحِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.