السؤال
سئل: في بكر بالغة رشيدة زوجها أبوها وله قاصرا من غير إذنها ومن غير توكيل منها ومن غير حضورها فلما بلغها ذلك ردت النكاح فور علمها وقالت لم أرض بهذا الزوج، فهل والحال ما ذكر يكون هذا العقد المذكور باطلا ويجوز لها التزوج بغيره.
الإجابة
أجاب: إذا زوج الأب بنته البالغة البكر بلا استثمارها فلما بلغها الخبر ردت النكاح فورا بطل النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ فلو بلغها الخبر من الولي، أو وكيله أو رسوله، أو من فضولي عدل فسكتت عن رده باختيارها أو ضحكت غير مستهزئة، أو تبسمت، أو بكت بلا صوت فهو إجارة للعقد فليس لها الرد بعد ذلك إن علمت بالزوج وكذا بالمهر على قول والله تعالى أعلم.