السؤال
سئل: في بكر بالغة زوجها أبوها من غير إذنها فلما علمت بذلك ردته، ولم تجزه، فهل يكون هذا العقد المذكور غير صحيح حيث ردته فور علمها به.
الإجابة
أجاب: إذا زوج الولي البكر البالغة بدون إذنها فبلغها الخبر منه، أو من رسوله، فإن سكتت عن رده مختارة، أو ضحكت غير مستهزئة، أو تبسمت أو بكت بلا صوت فهو إجازة منها للنكاح فينفذ وليس لها ،فسخه، وإن لم يوجد ذلك بلا ردته فورا ارتد لأنه موقوف فيبطل بالرد وينفذ بالإجازة، والله تعالى أعلم.