السؤال
سئل: في بكر صغيرة في كفالة أمها وأبوها غائب فوق مسافة القصر، ولم ينتظر الخاطب جواب الغائب وأرادت الأم تزويجها بكفؤ ومهر المثل، فهل والحال هذه يصح النكاح بولاية غير الأب ولا تتوقف صحته على حضور الأب.
الإجابة
أجاب: نعم يصح تزويج الأم ابنتها القاصرة من كفء بمهر المثل إن كان الواقع ما هو مسطور، ولم يوجد من الأولياء من يقدم على الأم خلاف الأب حاضراً، والله تعالى أعلم.