السؤال
سُئِلَ: فيما إذا زوّج الصغير أو الصغيرة وليها غير الأب والجد واختار الفسخ بعد البلوغ، فهل تثبت الفرقة من غير فسخ القاضي النكاح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تثبت الفرقة ما لم يفسخ القاضي النكاح بينهما، فإذا مات أحدهما قبل فسخ القاضي النكاح؛ فيتوارثان وإن كان لهما خيار الفسخ؛ لأن النكاح صحيح والملك به ثابت فإذا مات أحدهما؛ فقد انتهى النكاح، سواء مات قبل البلوغ أو بعده؛ لأن الفرقة بينهما لا تقع إلا بالقضاء، فيتوارثان، ويجب المهر كله وإن مات قبل الدخول، كما في «المنح».