تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في كافر تزوج بكافرة من غير شهود، أو في عدة كافر، ثم أسلما، فهل يُقران عليه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كانا يعتقدان جوازه في دينهم؛ أقرا عليه عند أبي حنيفة، ووافقه الإمامان بالأول، وخالفاه في الثاني، فإن لم يكن جائزاً عندهم؛ يفرق بينهما اتفاقاً كما في البحر».