نكاح المرأة الحرة العاقلة من كفء بدون ولي

السؤال
سُئِلَ: في امرأة حرة عاقلة زوجت نفسها من كفء، فهل صح النكاح ونفذ، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح النكاح ونفذ؛ لأن الولاية على العاقلة البالغة بكراً كانت أو ثيباً مندوبة ومستحبة وليس للولي معارضتها؛ لتزويجها بالكفء، فإن زوجت نفسها من غير كفء؛ فعلى ظاهر الرواية فالعقد صحيح نافذ، ولوليها إذا كان عصبة ولو غير محرم؛ كابن العم الاعتراض، والفسخ ما لم يسكت حتى تلد، والحبل الظاهر ينبغي إلحاقه به، فإذا ولدت، أو ظهر حبلها وهو
ساكت؛ ليس له الاعتراض؛ لئلا يضيع الولد، وأما الولي غير العصبة، كالأم والقاضي؛ ليس لهما الاعتراض، كما في الدر المختار» .
ولا تثبت هذه الفرقة إلا بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه، وهذه الفرقة فسخ لا ينقص عدد الطلاق فإن وقعت قبل الدخول والخلوة الصحيحة؛ لا يجب شيء من المهر، وإن وقعت بعد ذلك؛ لها المسمى، وعليها العدة، ولها نفقة العدة، كما في «المنح».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر