تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة زوجت نفسها لرجل غير كفء لها، فهل للعاصب فسخ نكاحها ويمكن من ذلك.
الإجابة
أجاب: ينفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي له إذا أن عصية الاعتراض في غير الكف، فيفسخه القاضي ما لم يسكت الولي - تلد منه والحق الحبل الظاهر بها ويفتى في غير الكفء بعدم جوازه أصلا لفساد الزمان فعلى المفتى به إذا تحقق عدم الكفاءة يكون النكاح فاسداً، والله تعالى أعلم.