السؤال
سُئِلَ: في رجل تزوج امرأة بنكاح فاسد، ثم أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد، ولأقل منها من وقت الدخول، فهل يثبت نسبه منه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يثبت نسبه على المفتى به، وهو قول محمد. قال في «البحر»: ويعتبر مدة النسب بستة أشهر من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى وعندهما ابتداء المدة من وقت العقد قياساً على الصحيح، والمشايخ أفتوا بقول محمد.