هبة الأب لابنه القاصر

السؤال
سُئِلَ: في رجل له مقدار معلوم من النحاس، ومسكن معلوم، وعدة من المواشي، فأوهب جميع ذلك لابنه القاصر، وكتب بذلك وبقي الموهوب في يد الأب حتى مات عن القاصر وعن ورثة صلًّا شرعياً، وبقي غيره، فهل يصير الموهوب ملكاً مختصا بابنه الصغير، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، إذا ثبت مضمون الصلِّ بالوجه الشرعي؛ يعمل به، ويصير الموهوب ملكاً مختصا بابنه القاصر؛ لأن هبة الأب لابنه القاصر تصح بالإيجاب من غير،قبول وتتم بقبض الأب.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر