السؤال
سُئِل: في رجل خالع زوجته على شيء معين معلوم، فقبلت، وقبل أن تدفعه هلك ذلك الشيء، أو استُحِقَّ، فهل صح الخلع، ولا يبطل وتضمن ما هلك، أو ما استحق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح الخلع، ولا يبطل ؛ لأنه لا يقبل الفسخ، ويجب الضمان عليها بقيمته إن قيميَّا، وبمثله إن مثليًّا، كما هو صريح المتون والشروح.