السؤال
سُئِلَ في رجل قال لآخر: أقرضني وخذ هذا الرهن، ولم: يسم مقدار القرض ولم يبينه فأخذ المخاطب الرهن وهلك بيده من غير تعد، فهل يضمنه المرتهن، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يضمنه في الأصح كما هو صريح الشروح المعتبرة، وقد ذكرنا في باب خيار الشرط: أن المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح.
وفي «الأشباه»: المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين الراهن المقدار أي: مقدار ما يريد أخذه من الدين ليس بمضمون في الأصح، وكذا في «التنوير» و«القنية»