هلاك العارية عند الغير

السؤال
سُئِل: فيمن أعار لآخر شيئاً، وقال له: لا تدفعه لغيرك، دفعه لغيره، وهلك عنده، فهل يضمنه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يضمنه، «عماديَّة، وفي «الخلاصة»: قال: لا تدفعه لغيرك، فدفع فهلك، ضمن مطلقاً.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر