السؤال
سُئِل: في رجل دفع لآخر مبلغاً مضاربة صحيحة، وقال له: اعمل برأيك، أو لم يقل له ذلك، فاشترى المضارب بجميع رأس المال، ثم اشترى عروضاً ونحوها بدراهم و دنانير بالدين بعدما اشترى برأس المال، فهل لا تشتغل ذمة رب المال بهذا الدين، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تشتغل ذمة رب المال بالدين، فلو أذن له رب المال بالاستدانة بصريح اللفظ؛ صار الذي اشتراه بالدين بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه، وكذا لا يملك المضارب أخذ السُّفاتج؛ لأنه نوع من الاستدانة، وكذا إعطاؤها؛ لأنه إقراض إلا بصريح الإذن، كما في الهداية».