السؤال
سُئِلَ فِي امْرَأَةٍ فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا قَاضٍ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الدُّخُولِ، بِسَبَبٍ جُذامٍ حَدَثَ بِهِ، وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلِ الَّذِي فُسِخَ نِكَاحُهُ مِنْهَا، وَلَهَا بِذِمَّتِهِ مَهْرٌ ، هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ بِسَبَبِ الْفَسْخِ الْمَذْكُورِ أَمْ لَا يَسْقُطُ، وَلَهَا أَخُذُهُ مِنْ مِيرَاثهِ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَسْقُطُ، وَلَهَا أَخُذُهُ مِنْ مِيرَاثهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِطَلَبِهَا؛ لِتَأْكُدِهِ بِالدُّخُولِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.