أَجَابَ: نعم، وقع عليه، وقد تقدم في باب نكاح الكافر: إذا طلقها ثلاثاً وطلبت التفريق ؛ فرق بينهما إجماعاً.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر