السؤال
إذا أسلم الكافر في بعض شهر رمضان، فهل يلزمه قضاء ما مضى؟
الإجابة
لا يلزمه القضاء؛ لأن الواجب لم يثبت فيما مضى، فلا يتصوّر قضاء الواجب، فلا يجب الصوم على الكافر حتى لا يخاطب بالقضاء بعد الإسلام؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) البقرة: 183، فالخطاب في فرضية الصوم موجه للمؤمنين فحسب. وقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة: 185: أي منكم أيها المسلمون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من الكفار بعد فرضية رمضان بسنوات بقضاء الصيام عما فاتهم.