السؤال
مَن سَلَكَ طرِيقاً إلى مكة بالطائرة أو القطار أو السفينة وليس فيهِا ميقاتٌ مُعَيَّنٌ، كمنْ يَسكُنُ على البحرِ الأحمر فِي السُّودان، وهي مُقَابِلَةٌ لِجَدَّة، من أين يُحرمُ؟
الإجابة
يُمكن لمن أراد الإحرام أن يحرم من بيته قبل ذهابه للمطار أو المحطة، وهذا أكمل الحج؛ لأنه الإحرام من دويرة أهله، فعن أبي هريرة قال : «في قوله : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[ البقرة: 196]، قال من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» في سنن البيهقي الكبير 5: 30، وشعب الإيمان 3: 447، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 2: 537، وإن صعب عليه أمكنه الإحرام في الطائرة أو القطار أو السفينة قبل المواقيت بأن يكون لابس لملابس الإحرام وينوي ويُلبي في هذه الوسائل، وفي السفينة لا بُدّ أن يكون إحرامه قبل دخول جدّة؛ لأنها من الحلّ، فلا يجوز الإحرام منها للآفاقي، والله أعلم.