الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنّ الأب يخرج صدقة الفطر عن ولده الصغير إذا كان فقيراً؛ لأن نفقة الابن واجبة عليه، وولاية الأب عليه تامة، بخلاف ولده الصغير الغني فلا يخرج عنه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون» في سنن البيهقي الكبير 4: 161، وسنن الدارقطني 2: 140، ومسند الشافعي ص93. ينظر بدائع الصنائع 2: 70-71، والله أعلم.