إخراج الزّكاة من غير جنس المُزكّى

السؤال
هل يجب عليّ إخراج الزكاة من نفس جنس المال الذي أملكه أم يجوز من جنس آخر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليك إخراجها من الجنس الذي هي منه فحسب، أو من النّقود فقط، وإنّما يجوز لك أن تخرجَها من أي شيءٍ له قيمة، فيجوز للموظفةِ التي تملك ذهباً مثلاً أن تخرجَ قيمةَ زكاتِها نقوداً، وكذلك أَصحاب العروض المختلفة يجوز لهم أن يخرجوا قيمةَ زكاتهم كُتُباً أو طعاماً أو لباساً أو سياراتٍ أو غيرها من كلّ ما له قيمةٍ معتبرةٍ شرعاً وعرفاً؛ لأنّ الأمرُ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة، ويستدل على ذلك بقول النبي لمعاذ عند بعثه إلى اليمن: «خُذ الحب من الحب والشّاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» ومع هذا التّعيين الصريح منه ، إلا أنّ معاذاً قال لأهل اليمن: ((ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير))، لعلمه أنَّ المرادَ سَدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال : ((فإنّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة))، وأقره النّبي على ذلك، ولو كان خلاف الشّرع المفترض لما أقرّه، ولَأَمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه. كما في عمدة الرعاية 1: 276، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر